![]() |
![]() |
|
||||||
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
||||||||||
|
||||||||||
|
يسر شبكة الملتزم الإسلامية أن تقدم لكم سلسلة مبسطه لدروس علم الفرائض(علم المواريث) ونتمنى لكم جميعاً الفائدة . ![]() الدرس الأول / أولاً/مقدمة في علم الفرائض (علم المواريث) وأهميته/ علم الفرائض من أجل العلوم الإسلامية ، وأرفعها قدراً ، لأن الله تعالى هو الذي تولى قسمة الفرائض بنفسه ، وأعطى كل ذي حق حقه ، فأنزل في كتابه الكريم بيان ذلك ، في ثلاث آيات من سورة النساء ، وقد بينت هذه الآيات بالتفصيل نصيب كل وارث ، من النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثين ، والثلث ، والسدس. وجاءت السنة النبوية المطهرة ، مكملة وموضحة ومبينه لما جاء بالقرآن الكريم ، وحثت على تعلم هذا العلم ، وحسبنا في ذلك تنويهاً بشأن هذا العلم ، واستنهاضاً للهمم في مدارسته قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو يُنسى ، وهو أول شئ يُنزع من أمتي ) أخرجه ابن ماجه والدا رقطني . وجه كون علم الفرائض نصف العلم / 1. أنه مختص بإحدى حالتي الإنسان وهي حالة الموت ، بخلاف غيره من العلوم . 2. أنه يتعلق بالملك الاضطراري ، وغيره يتعلق بالملك الإختياري الذي يختار الإنسان سببه ، كالبيع والشراء والهبة مثلاً. 3. اهتمام الرسول به ، وعنايته الفائقة بأمره ، وحثه المسلمين على تعلمه وتعليمه ،حتى جعله نصف العلم ، مبالغة في ذلك ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الوقوف بعرفة : ( الحج عرفة) "متفق عليه" 4. ومما يدل على فضل هذا العلم أيضاً ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي e قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل ن آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة) "أخرجه أبو داود وابن ماجة" ومن هنا يتبين أنه ينبغي على طالب العلم أن يسعى لتحصيل هذا العلم ، وأن يهتم به لأنه من ارفع العلوم قدراً ، وأجلها أثراً ، وعلم هذا شأنه ، وتلك منزلته جدير بالتعلم والتعليم . حكمة مشروعية الميراث/ للميراث الإسلامي حكم كثيرة نجملها فيما يأتي: 1. احترام ملكية الفرد ، حيث حكم الإسلام بجعل تركة الميت ملكاً لأفراد ورثته. 2. فرض الميراث لأشد قرابه للميت لأنه ينتصر بهم في حياته وكثيراً ما يكون لهم دخل في تكوين ورثته، فكان الغنم بالغرم. 3. حدد لكل وارث نصيباً معيناً، فحسم بذلك مادة النزاع التي تزرع الأحقاد ، وتقطع الأرحام. 4. جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل –غالباً- لأنه الكافل لأسرته ، وعليه وحده يقع عبء الإنفاق والصداق ، فليس على المرأة نفقة ، وإنما هي مكفولة بالنفقة في بيت أبيها أو في بيت زوجها. 5. ألحق الزوجية بالقرابة تقدير للصلة بين الزوجين ، وإبرازاً لمظهر الوفاء. 6. ألحق الولاء بالقرابة اعترافاً بالجميل وشكراًُ على المعروف (الولاء سبب من أسباب الإرث وهو عصوبة سببها المعتِق على رقيقه المعتَق"بفتح التاء" يراجع ذلك بالتفصيل درس العصبة السببية إن شاء الله تعالى. ![]() النصوص القرآنية في الميراث/ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيبِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّاتَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ* تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( 13 ) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) "النساء الآيات : 11،12،13،14" في الآيات السابقة بيان إرث الأصول والفروع والزوجين والإخوة لأم . أما قوله تعالى (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) النساء" 176" في هذه الآية بيان إرث الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب . (يجب حفظ هذه الآيات لكثرة الاستشهاد بها) يتبـــع،،،،،،،
آخر تعديل بواسطة خطوات داعيه ، 27-02-2010 الساعة 01:14 PM |
|
رقم المشاركة : ( 2 )
|
||||||||||
|
||||||||||
|
رقم المشاركة : ( 3 )
|
||||||||||
|
||||||||||
|
رقم المشاركة : ( 4 )
|
||||||||||
|
||||||||||
|
رد: سلسة دروس الفرائض (علم المواريث)
بارك الله فيكم
![]() "الدرس الثاني" تعريف علم الفرائض/ عرف العلماء علم الفرائض بتعاريف كثيرة نختار منها : أنه العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث في التركة ، أو هو القواعد التي تعرف بها السهام المقدرة شرعاً لكل وارث . والفرائض : جمع فريضة ، والفريضة : هي النصيب الذي قدره الشارع للوارث. ويسمى علم الفرائض : علم الميراث أيضاً ، لأنه القواعد التي يعرف بها نصيب كل وارث في التركة. موضوعه / تركة الميت ، وهي ما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات ، ومن حيث تقسيمها وبيان نصيب كل وارث . حكم تعلمه / تعلم هذا العلم فرض كفاية ، بإجماع الأمة فهو واجب على الجميع في الجملة فإذا قام بتعلمه من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وصار في حق الباقين سنة ، وغذا تركوه جميعاً أثموا . فائدته/ الغاية من دراسة هذا العلم إيصال الحقوق الموروثة إلى أصحابها كما شرعها الله تعالى ، سواء كانت هذه الحقوق إرثاً بالفرض فقط ، أم بالتعصب فقط ، أم بهما معاً ، أم بالفرض والرد ، أم إرثاً بالرحم . الحقوق المتعلقة بالتركة / يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة حسب أهميتها كالآتي / أولاً/مؤن التجهيز والمراد بها كل ما يحتاج إليه الميت حتى يُوضع في قبره فيبدأ من تركته بتغسيله وتكفينه ، وحمله وتجهيزه ، وحفر قبره ودفنه من غير إسراف ولا تقتير . ثانياً/ الحقوق المتعلقة بعين المال ، والمراد بها الديون برهن فتقضى من جميع ما بقي من ماله بعد تجهيزه . ثالثاً/ الحقوق المرسلة في الذمة، والمراد بها الديون التي بلا رهن ، ويسوى بين الديون بالحصص إن لم تف التركة بالجميع. رابعاً/ الوصية بالثلث فأقل لغير الوارث ، فتنفذ من ثلث الباقي بعد قضاء الديون ، والمراد بالوصية التبرع بالمال معلقاً على الموت ، وله شروط وأحكام مبسوطة في كتب الفقه. خامساً/ الإرث : وهو المراد به هنا ، ويبدأ بذوي الفروض ، ومابقي فللعصبة ، لقول النبي : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) " متفق عليه" تعريف الإرث وأركانه الإرث في اللغة / بمعنى البقاء ، ويأتي بمعنى الأصل والبقية . وفي الاصطلاح / حق قابل للتجزئة يثبت بسبب قرابة أو نكاح أو ولاء لمستحق بعد موت مورثه. وللإرث أركان وشروط وأسباب وموانع نبينها فيما يأتي / الركن لغة/الجانب القوي الذي يعتمد عليه . وفي الاصطلاح / جزء الشئ الذي لا بد منه لتكوينه. للإرث ثلاثة أركان/ 1) المورث: والمراد به الميت حقيقة أو حكماً والميت حكماً : من حكم القاضي بموته بناء على غلبة الظن ، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته . 2) الوارث: وهو من قام به سبب من أسباب الإرث وهو حي حقيقة أو حكماً كالحمل ، فإنه يرث بناء على الحكم بأنه حي . 3) الحق الموروث : وهو ما يتركه الميت من أنواع التركة . فإذا انعدم أحد هذه الأركان فلا إرث . شروط الإرث / 1) موت المورث حقيقة ، بتحقق مشاهدة موته ، أو حكماً ، بأن يحكم القاضي بموت المفقود ، أو تقديراً : بانفصال جنين ميت من حامل بضرب بطنها ، فإنه يقدر موت الجنين بالضرب ، ويحكم بوجوب الغرة" المراد بالغرة ،غرة عبد أو أمه تدفع للجنين الذي انفصل من أمه ميتاً بسبب ضرب بطنها" وتجعل ضمن تركته لتورث عنه . 2) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة حياة حقيقية أو تقديرية كالحمل . 3) العلم بسبب الإرث كالقرابة ، أو النكاح ، أو الولاء . ![]() يتبـــــــــــــع ،،،، إن شاء الله مع أسباب وموانع الإرث |
|
رقم المشاركة : ( 5 )
|
||||||||
|
||||||||
|
رقم المشاركة : ( 6 )
|
||||||||||
|
||||||||||
|
رقم المشاركة : ( 7 )
|
||||||||||
|
||||||||||
|
رد: سلسة دروس الفرائض (علم المواريث)
أشكر مروركم
(((الي قالوا متابعين بسألكم اذا انتهيت من القسم الاول من الدروس إن شاء الله))) ![]() "الدرس الثالث" أسباب الإرث / للإرث ثلاثة أسباب / 1/ النسب وهو في اللغة: مطلق القرابة. وفي الاصطلاح: الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. وينقسم الورثة بالنسبة إلى هذا السبب إلى ثلاثة أقسام: أ- الفروع: وهم أولاد الميت ذكوراً وإناثاً وأولاد أبنائه الذكور وإن نزلوا لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) ب- الأصول : وهم الآباء والأمهات والأجداد من قبل الأب والجدات. لقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) ت- الحواشي : وتشمل فرع الأخوة وهم : الأخوة الأشقاء أو لأب وبنوهم والأخوة لأم وفرع العمومية وهم : الأعمام الأشقاء أو لأب وبنوهم ، لقول النبي ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهم لأولى رجل ذكر ))"متفق عليه" 2/ النكاح وهو لغة: الضم والجمع. وفي الاصطلاح: عقد الزوجية الصحيح وغن لم يحصل دخول بالزوجة ، فيثبت الإرث بين الزوجين بمجرد العقد الصحيح لعموم قوله تعالى : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) ( ولهن الربع مما تركتم ) "النساء آية12" والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح، لحديث علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به. رواه الخمسة وصححه الترمذي . 3- الولاء وهو لغة: بمعنى القرابة والارتباط. وفي الاصطلاح: العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم سواء كان المعتق تبرعاً، أو عن واجب، من نذر أو زكاة أو كفارة،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((إنما الولاء لمن أعتق)) "متفق عليه" والتوارث بالعتق يكون من جهة واحدة، وهي جهة واحدة، وهي جهة المعتق الذي باشر العتق،أما العتيق، فلا يرث من سيده، ويستحق الإرث بعد عصبته، لا المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ملاحظة/ العصبة بالنفس هي/كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها والعصبة بالغير:كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته في التعصيب،والعصبة مع الغير:كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى.وسيأتي ذلك بالتفصيل في درس الإرث بالتعصيب،،إن شاء الله تعالى. موانع الإرث/ للإرث ثلاثة موانع: 1-الرق: وهو لغة العبودية. وفي الاصطلاح: عجز حكمي يقوم بالشخص بسبب الكفر. وقيل هو وصف يكون به الإنسان مملوكاً. وغنما كان الرق مانعاً من الإرث لأن الله تعالى أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك،فيكون ملكاً للوارث ، والرقيق لا يملك لقول النبي e : ((من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)) "متفق عليه" والرق أنواع/ فقد يكون كاملاً كالقن، أو قريباً منه كالمدبر، أو ناقصاً كالمكاتب الذي لم يوف ماعليه من أقساط وهؤلاء حكمهم واحد فهم لا يرثون ولا يورثون-بل أموالهم لأسيادهم. (القن/هو العبد الكامل العبودية. والمدبر هو: العبد الذي علقت حريته على موت سيده.) 2-القتل/ وهو إزهاق الروح مباشرة أو تسبباً ، وهو أنواع كثيرة فإن كان القتل عمداً ، فلا يرث القاتل من المقتول شيئاً باتفاق العلماء، لحديث عمر بن الخطاب t قال: سمعت رسول الله e يقول: (ليس لقاتل ميراث) "أخرجه مالك وأحمد وابن ماجه" ويرى بعض العلماء أنه لا فرق بين أن يكون القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ تعميماً لسد الذريعة، ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ- وهو الأولى بالإتباع. 3- اختلاف الدين/ ومعناه أن يكون الوارث على ملة والموروث على ملة أخرى،فلا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم، لانقطاع الصلة بينهما ولذلك قال الله تعالى لنوح عليه السلام عن ابنه الكافر : (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) "هود آية 46" ولحديث أسامة بن زيد t أن النبي e قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) "رواه ابن ماجة" وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي e قال: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى) "رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة" أنواع الإرث/ الإرث ينقسم إلى ثلاثة أنواع: إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب،وإرث بالرد ، وإرث بالرحم، وإرث بالولاء. 1-فالإرث بالفرض/ هو أن يكون للوارث نصيب مقدر شرعاً، كالنصف أو الربع مثلاً. 2- والإرث بالتعصيب/هو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر فيبدأ بأصحاب الفروض ،وما بقي فهو لأولى رجل ذكر تعصيباً. 3-والإرث بالرد/هو صرف الباقي بعد أصحاب الفروض إلى ذوي الفروض بنسبة فروضهم عند عدم العاصب. آخر تعديل بواسطة خطوات داعيه ، 01-03-2010 الساعة 08:27 PM |
|
رقم المشاركة : ( 8 )
|
||||||||
|
||||||||
|
رقم المشاركة : ( 9 )
|
||||||||||
|
||||||||||
|
رد: سلسة دروس الفرائض (علم المواريث)
"الدرس الرابــــــــــــع"
![]() الوارثون من الرجال / الوارثون من الرجال خمسة عشر: 1) الابن/ وهو ابن الصلب لقوله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وهو يرث بالتعصيب فقط. 2) ابن الابن وإن نزل: وهو بمنزلة الابن عند فقده فهو داخل تحت قوله تعالى (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) الآية،وهو يرث بالتعصيب فقط. 3) الأب: والمراد به أبو الميت لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) وهو يرث بالفرض وبالتعصيب وبالفرض والتعصيب معاً. 4) الجد: والمراد به أبو الأب وإن علا: وهو بمنزلة الأب عند فقده ، فهو داخل تحت قوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)الآية، وهو كالأب يرث بالفرض وبالتعصيب وبالفرض والتعصيب معاً. وأما الجد أبو الأم فهو من ذوي الأرحام ويسمى بالجد الفاسد لأنه يدلي إلى الميت بأنثى. 5) الأخ الشقيق/ 6) الأخ لأب : ودليل توريثهما قوله تعالى(إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) فقوله تعالى (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) يدل على أن الأخ يرث أخته، وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب وكذا الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وهما أي الأخ الشقيق والأخ لأب-يرثان بالتعصيب فقط. 7) الأخ لأم : لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث أولاد الأم وهو يرث بالفرض فقط. 8) ابن الأخ الشقيق : بمحض الذكور وإن نزل ، وهو يرث بالتعصيب فقط لأنه يقوم مقام الأخ الشقيق عند فقده ، وقولنا بمحض الذكور ، يُخرج ابن الأخت الشقيقة فهو من ذوي الأرحام. 9) ابن الأخ لأب: بمحض الذكور وإن نزل يرث بالتعصيب فقط ويقوم مقام الأخ لأب عند فقده. 10) العم الشقيق. 11) العم لأب. 12) ابن العم الشقيق. 13) ابن العم لأب: ودليل توريث هؤلاء الستة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) "متفق عليه" (وهم يرثون بالتعصيب فقط) 14) الزوج: لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) يرث بالفرض فقط. 15) المولى المعتق: وهو من باشر العتق بنفسه ،ويقوم مقامه عند فقده عصبته المتعصبون بأنفسهم ، لحديث : ( إنما الولاء لمن أعتق) وهو يرث بالولاء (بالعصبة السببية) هذا وقد أجمع العلماء على توريث هؤلاء الرجال. الوارثات من النساء/ وهم عشرة: 1) البنت: المراد بها بنت الصلب ، لقوله تعالى(يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) وترث بالفرض وبالتعصيب مع أخيها. 2) بنت الابن: بمحض الذكور وإن نزل أبوها، لقوله تعالى (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) وهي ترث بالفرض ، وترث بالتعصيب مع أخيها وابن عمها. 3) الأم: لقوله تعالى ((وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) وهي ترث بالفرض فقط. 4) الجدة : أم الأم وأمهاتها. 5) الجدة أم الأب: وأم أبي الأب وترثان بالفرض فقط، أما الجدة أم الأم فهي من ذوي الأرحام ودليل ميراث الجدات حديث قبيصة بن أبي ذؤيب قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شئ ، وما علمت لك في سنة رسول الله e شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة ، حضرت رسول الله e أعطاها السدس ، فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر) "أخرجه الترمذي وصححه" 6) الزوجة: لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) وهي ترث بالفرض فقط. 7) الأخت الشقيقة: 8) الأخت لأب: لقوله تعالى(إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) وهما ترثان بالفرض ، وترثان بالتعصيب بالغير،ومع الغير كما سيتضح ذلك في دروس العصبات. 9) الأخت لأم: لقوله تعالى(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث الأخت لأم وهي ترث بالفرض فقط. 10) المولاة المعتقة: وهي من باشرت العتق بنفسها ، أو أعتقت من باشره لحديث : (إنما الولاء لمن أعتق) وهي ترث بالولاء (بالعصبة السببية) هذا وقد أجمع العلماء على توريث هؤلاء النسوة. *المستحقون للتركة ( ترتيب الوارثين) توزع التركة بين المستحقين على الترتيب الآتي/ 1) يبدأ بأصحاب الفروض. 2) ثم بالعصبات النسبية من الفروع والأصول والحواشي. 3) ثم بالعصبة السببية وهو المعتق ذكراً كان أو أنثى. 4) ثم بعصبة المعتق الذكور المتعصبون بأنفسهم عند عدم وجوده. 5) ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم. 6) ثم بذوي الأرحام عند عدم كـــــــــــــــــل من تقدم.... ![]() يتبــــــــــــــــع,,,,,,مع القسم الثاني "دروس الإرث بالتعصيب " آخر تعديل بواسطة خطوات داعيه ، 01-03-2010 الساعة 08:45 PM |
|
رقم المشاركة : ( 10 )
|
||||||||||
|
||||||||||
|
"الدرس الخامس" *الإرث بالتعصيب* التعصيب في اللغه: القوة والشد والإحاطة –يقال للعمامة عصابة لأنها تحيط بالرأس. وفي الاصطلاح: هو الإرث بلا تقدير. وقولنا: بلا تقدير يُخرج الإرث بتقدير وهو الإرث بالفروض المقدرة. والعصبة : جمع عاصب ، وعصبة الميت أهله الذين يحيطون به ويشدون من أزره. والعاصب هو : الوارث بدون تقدير. وقولنا: الوارث بدون تقدير يُخرج الوارث بتقدير وهو الوارث بالفرض. أقسام العصبة: تنقسم العصبة إلى قسمين: 1. عصبة نسبية. 2. عصبة سببية. (أ) أقسام العصبة النسبية/ تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاث أقسام: 1) عصبة بالنفس. 2) عصبة بالغير. 3) عصبة مع الغير. 1-عصبة النفس: العاصب بنفسه: كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها. فالعصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال إلا ثلاثة وهم، الزوج والأخ لأم والمعتق. ( وهم الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب ، والعم الشقيق، ، والعم لأب ، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب.) أحكام العاصب بنفسه: أنه إذا أنفرد أخذ جميع التركة ، وإذا كان معه صاحب فرض أو أكثر أخذ مابقي بعد أصحاب الفروض، وان استغرقت الفروض التركة سقط فلا يرث شيئا إلا إذا كان العاصب الابن أو الأب فلا يحرمان أبداً، لقول النبي e : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) "متفق عليه" جهات العصوبة وترتيب الإرث بها: جهات العصوبة بالنفس أربعة وترتيبها في الإرث على النحو التالي: 1-البنوة 2-ثم الأبوة 3-ثم الأخوة 4-ثم العمومة فيرجح بعض العصبات على بعض بالجهة أولاً/على الترتيب المذكور وثانياً:بقرب الدرجة ، وثالثاً:بقوة القرابة. وعند التساوي في الدرجة يرجح بعضهم على بعض بقوة القرابة ، فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب وكذا الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن فإنها تحجب الأخ لأب والأخت لأب، وأيضاً ابن الأخ لأب. ويمكن أن نقول: -الابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة. -والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة. -والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى قرابة. قال الجعبري مشيراً على ما سبق: فبالجهة التقديم ثم بقربة ** وبعدها التقديم بالقوة اجعلا 2- العصبة بالغير: تعريفها/ هي كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته في التعصيب وتثبت لأربع من النسوة، وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان. 1. البنت فأكثر مع الابن فأكثر. 2. بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في منزلتها، أو ابن عمها الذي أنقص منها إذا احتاجت إليه ويسمى الأخ المبارك. 3. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. 4. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر حكمها/ الحكم في هذه الأصناف الأربع أن للذكر مثل حظ الأنثيين،والدليل على ذلك في البنات وبنات الابن قوله تعالى (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) والدليل على الأخوات الشقيقات والأخوات لأب قوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) 3-العصبة مع الغير/ تعريفها: هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى وتثبت لصنفين: 1. الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر. 2. الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر. 3. لقوله e (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) ولحديث ابن مسعود: أن النبي e قضى في مسألة هي ((بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت))، فدل ذلك على أن الأخوات عصبات حيث أعطاها الباقي والمسألة نص في الشقيقة والأخت لأب مقيسة عليها. ب/ العصبة السببية: العاصب السببي/هو المولى المعتِق(بكسر السين) ذكراً كان أوأنثى،والإرث بالولاء هو إرث بالتعصيب ولكنه مؤخر عن الإرث بالنسب. وقد سبق أن من أسباب الإرث الولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالمعتق،فإذا أعتق إنسان عبده أو أمته بأي نوع من أنواع العتق ثبت له ولاؤه وكان ذلك سبباً في إرث السيد من عتيقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق). حكمه: أن المعتق إذا انفرد أخذ التركة وإذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ مابقي بعد فروضهم-فإن لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكور ويشترط للإرث بالولاء شرط واحد هو عدم وجود عصبة بالنسب،لذا فإن ميراثه يؤخر عن العصبة النسبية ولكنه يقدم على الرد وعلى ميراث ذوي الأرحام. قاعدة: إذا أجتمع في الوارث سببان مختلفان ورث بهما: مثال ذلك/ -مات عن زوجها وهو ابن عمها ، فله النصف فرضاً والباقي تعصيباً. -مات عن ابني عم أحدهما أخ لأم،للأخ لأم السدس فرضاً ويكون الباقي لهما مناصفة بالتعصيب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أمثلة/ 1-هلك عن 3 بنات ، و3 أخوات لأب/ للبنات الثلثان والباقي للأخوات لأب تعصيباً لأنهن عصبة مع الغير. 2-بنت وأخت شقيقة: للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً عصبة مع الغير. 3-بنت ابن،وأخت لأب: لبنت الابن النصف والباقي للأخت لأب تعصيباً مع الغير. 4- ثلاث بنات ابن، وأخت شقيقة وأخ لأب. لبنات الابن الثلاث الثلثان والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً مع الغير ولا شئ للأخ لأب لأنه محجوب بالشقيقة. 5-زوجة وبنتي ابن وأخت لأب: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبنتي الابن الثلثان وللأخت لأب الباقي تعصيباً عصبة مع الغير. 6-جدة لأب، وأم وبنت ، وبنت ابن ، وابن ابن، وزوجة مسيحية/ لاشئ للجدة لأب لأنها محجوبة بالأم، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضاً لانفرادها، والباقي لابن الابن وبنت الابن تعصيباً لأن بنت الابن مع ابن الابن عصبة بالغير سواء كان أخاها أو ابن عمها، ولاشئ للزوجة لوجود مانع إرثها وهو اختلاف دينها عن دين المورث. 7-جدة لأم، وأم،وبنتين، وابن قاتل لأبيه، وبنت ابن ، وابن ابن ابن: لاشئ للجدة لأم لحجبها بالأم، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث،وللبنتين الثلثان فرضاً، ولا شئ للابن القاتل لأن القتل يمنعه من الميراث فهو كالمعدوم لا يعصب أخوانه ولا يحجب غيره، ولذا فهو لا يحجب بنت الابن ولا ابن الابن- وباقي التركة لبنت الابن مع ابن ابن الابن تعصيباً وإنما عصبت به مع أنه أسفل منها لحاجتها إليه لاستغراق البنتين للثلثين. يتبـــــــــــع ،،
آخر تعديل بواسطة خطوات داعيه ، 03-03-2010 الساعة 02:43 AM |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| (علم, المواريث), الفرائض, دروس, سلسة |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| سلسلة شبهات حول الإسلام .. ش.د. محمد إسماعيل | زينب فهيم أحمد | صوتيات الملتزم | 1 | 09-04-2010 07:27 PM |
| هنا تجميع سلسلة دروس الاربعاء العلمية للشيخ ابى داود الدمياطى زقم1 | أبوسارةالدمياطى | مرئيات الملتزم | 1 | 23-01-2010 11:23 PM |
| موسوعة الشروح العلمية | زينب فهيم أحمد | قسم البرامج الإسلامية | 11 | 08-01-2010 02:23 PM |
| :: جميع دروس القنوات الفضائية و المساجد لدكتور حازم شومان :: | عبدالرحمن الشوبكي | مرئيات الملتزم | 6 | 08-12-2009 03:47 PM |
| موسوعة صوتية لدروس الشيخ الجليل .....محمد حسين يعقوب | زينب فهيم أحمد | صوتيات الملتزم | 2 | 01-07-2009 10:57 PM |