الرئيس السيسي يوافق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر إليك نص القانون الكامل

منذ 2 ساعات
الرئيس السيسي يوافق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر إليك نص القانون الكامل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 147 لسنة 2026، الذي ينظم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يهدف هذا القانون إلى تعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

المادة الأولى

يتعين العمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فيما يخص إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي سيُشار إليه هنا بالجهاز.

المادة الثانية

تعتبر الأراضي التي تم نقل ملكيتها أو ولايتها إلى الجهاز قبل سريان هذا القانون، والمُحددة بقرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر، مناطق تنمية مستدامة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

تسري أحكام المادتين 45 و46 من القانون المرافق على الأراضي الأخرى التي لم تُصنف كمناطق تنمية مستدامة.

المادة الثالثة

مع الالتزام بأحكام المادة 92 من القانون المرافق، يستمر العمل ببروتوكولات الإنابة ومذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة مع الجهاز قبل تنفيذ هذا القانون، ويستمر الجهاز في تحصيل المستحقات المتفق عليها وفقًا للشروط والإجراءات المذكورة، حتى انتهاء العمل بها.

المادة الرابعة

تسري القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة المانحة للتمويل على البروتوكولات المالية التي أبرمها الجهاز، بما في ذلك قيمة التمويل ومدته والفوائد المستحقة، لضمان استدامة هذه المبالغ لغاية انتهاء المشاريع المعنية.

المادة الخامسة

تؤول ملكية جميع المركبات الضرورية لعمل الجهاز والتي كانت تستخدم من قبل جهات عامة إلى الجهاز، وعلية إخطار تلك الجهات ببيانات المركبات خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا القانون.

المادة السادسة

استثناءً من الأحكام المتعلقة بشؤون الموظفين، يُجدد ندب أو إعارة العاملين الحاليين لدى الجهاز لمدة أربع سنوات، وتعتبر هذه الفترات متصلة بخدمته الأصلية. على أن يُصدر رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات الندب أو الإعارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع ضرورة حصوله على موافقة العامل كتابة.

المادة السابعة

تعتبر الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن سلامة المنشآت التي أقامها الجهاز، بمثابة ترخيص رسمي. ومنح تصاريح مؤقتة للمنشآت غير المرخصة لمدة ثلاث سنوات لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

المادة الثامنة

يُمنح الجهاز مهلة تصل إلى أربع سنوات لتقسيط مستحقات التأمين الاجتماعي المتأخرة، دون أعباء فوائد خلال فترة التقسيط. كما يُمنح الموظف المهلة ذاتها لتقسيط حصته في الاشتراكات.

المادة التاسعة

تتولى الخزانة العامة للدولة تخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة لسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وفقًا للتنظيم الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء.

المادة العاشرة

لا يسري على الجهاز قانونوهيئات العامة وقانون تنظيم الإدارة العامة والقوانين المتعلقة بالحد الأقصى للمرتبات للعاملين في أجهزة الدولة، بينما تسري قوانين أخرى تضمن توافق الجهاز مع أهدافه.

المادة الحادية عشرة

يتولى المدير التنفيذي للجهاز إدارة مهامه واختصاصاته حتى تشكيل مجلس إدارة جديد خلال عام، وفقًا لأحكام المادة 8 من القانون المرافق.

المادة الثانية عشرة

على الجهاز توفيق أوضاعه بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق في غضون عام من بدء تنفيذه، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة الثالثة عشرة

تشير هذه المادة إلى إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون أو القانون المرافق.

المادة الرابعة عشرة

يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي للتاريخ الذي تم فيه نشره، مع ختمه بخاتم الدولة.