تطبيق قرار رئيس الوزراء حول القوانين الجديدة لإغلاق المحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم يبدأ رسمياً
بدأ تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الآليات القانونية لإغلاق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم 28 مارس 2026، وفقًا لما أوردته قناة إكسترا نيوز.
أقرت الحكومة إغلاق جميع المحلات والمولات والمطاعم عند الساعة 9 مساءً، مع تمديد ساعات العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك كجزء من خطة لترشيد استهلاك الطاقة تمتد لمدة شهر.
عقوبات قانون المحال العامة
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبات صارمة لضمان الالتزام، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه في حال مخالفة مواعيد التشغيل. كما يمكن أن يتم إغلاق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
ينص القانون أيضًا على فرض غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا بدون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على حساب المخالف.
بموجب القانون، يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تشمل العقوبة الحبس في حال مخالفة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاستثنائية.
وفي إطار تشديد الرقابة، تقرر فرض غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على المخالفين لمواعيد الغلق، وذلك لضمان تنفيذ القرار بشكل فعلي.
الفئات المستثناة من قرار الغلق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم استثناء المدن والمناطق السياحية الكبرى في مصر من قرار الغلق عند الساعة التاسعة، وذلك لتجنب التأثير على النشاط السياحي.
تشمل الفئات المستثناة من قرار إغلاق المحلات والأنشطة التجارية:
- خدمات التوصيل للمنازل، التي ستظل متاحة على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.
- محال البقالة.
- السوبر ماركت.
- المخابز والأفران.
- محال بيع الفواكه والخضروات.
- محال بيع الدواجن.
- أسواق الجملة والصيدليات.