الرئيس السيسي يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات لتعزيز الاقتصاد الوطني
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يعدّل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
نص القانون
أقرّ مجلس النواب القانون الجديد، ونتيجة لذلك تم إصدار النص التالي:
المادة الأولى
تستبدل العبارات “منطقة الضرائب العقارية” و”مناطق الضرائب العقارية” بعبارتي “مديرية الضرائب العقارية” و”مديريات الضرائب العقارية” في قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.
كما يستبدل نص المواد التالية: المادة 4 (فقرة أولى)، والمادة 14 (فقرة ثانية)، والمادة 15 (فقرة ثانية)، والمادة 16، والمادة 17 (فقرة رابعة)، والمادة 18 (فقرة أولى: بند – د)، والمادة 19، والمادة 20 (فقرة أولى (21)) بنصوص جديدة تتضمن ما يلي:
تُقدَّر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية بموجب هذا القانون، وسيظل هذا التقدير ساريًا لمدة خمس سنوات، على أن يبدأ العمل بالتقدير الجديد من اليوم التالي لانتهاء مدة التقدير السابق. يجب الشروع في إجراء إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر. تلتزم المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بداية العمل بالتقدير بمدة لا تقل عن تسعين يومًا. تحدد اللائحة التنفيذية أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير.
المادة 14
يجب على كل مكلف بأداء الضريبة تقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية في المواعيد التالية:
- (أ) في حالة الحصر الخمسي، يُقدَّم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
- (ب) في حالات الحصر السنوي، يُقدَّم الإقرار قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن الأمور التالية:
- العقارات المستجدة
- الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها
- العقارات التي طرأت عليها تعديلات مؤثرة على قيمتها الإيجارية
- العقارات والأراضي المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء.
يمكن للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات متعددة تقع ضمن اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب، تقديم إقرار موحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات جميع العقارات.
يجوز للوزير تمديد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. يمكن أن تكون الإقرارات مقدمة ورقيًا أو إلكترونيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام تقديم الإقرار والبيانات اللازمة.
المادة 15 (فقرة ثانية)
يجب إخطار المكلف بنتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 16
يحق للمكلف الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، عن طريق تقديم طلب إلى منطقة الضرائب العقارية أو إحدى المأموريات المتبعة، مع دفع تأمين قدره خمسون جنيهاً.
المادة 17 (فقرة رابعة)
تكون قرارات اللجنة صحيحة عند اكتمال تشكيلها وتصدر بالأغلبية. يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيًا.
المادة 18 (فقرة أولى: بند – د)
تعفى الوحدات العقارية التي تعدّ مسكنًا خاصًا للعائلة والتي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 100000 جنيه، على أن تخضع القيمة الزائدة للضريبة. تعتبر الأسرة في هذا البند المكلف وزوجه والأبناء القصر.
المادة 19
ترفع الضريبة في الأحوال التالية:
- (أ) إذا أصبح العقار معفيًا.
- (ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا.
- (ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء غير مستغلة.
- (د) إذا حالت الظروف الطارئة دون الانتفاع بالعقار.
المادة 20 (فقرة أولى)
ترفع الضريبة بقرار من منطقة الضرائب العقارية، وممكن أن يُرفع الطلب من المكلف مع المستندات المؤيدة.
المادة 21
تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويمكن الطعن في قرارها أمام لجنة الطعن خلال ثلاثين يومًا.
المادة الثانية
تضاف مواد جديدة إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية، بالرقم 14 مكرر، و23 (فقرة أخيرة)، و27 (فقرة أخيرة)، و27 مكرر، و29 مكرر. نصوص المواد الجديدة تشمل:
مادة 14 مكرر
يُمنح المكلف حافزاً ضريبياً خصماً من الضريبة المستحقة بمعدل 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية.
مادة 23 (فقرة أخيرة)
يجب سداد الضريبة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني وفقًا لما يصدره الوزير.
مادة 27 (فقرة أخيرة)
يجب ألا يتجاوز مطلب التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
المادة الثالثة
يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من مقابل التأخير حال سداد الضرائب قبل العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة
يعفى المكلف من أداء الضرائب على العقارات التي لم تُحصر أو تُقدّر قيمتها.
المادة الخامسة
يجوز للمكلف التصالح في المنازعات الضريبية مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها.
المادة السادسة
تحتفظ جميع الطعون المقدّمة بسجلات لجان الطعن الضريبي، ويمكن للمكلف التصالح في المنازعات وفقًا لنفس القواعد المنصوص عليها.
المادة السابعة
يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات بما يتناسب مع أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.