50 جنيهًا للحصة خطة وزارة التعليم لسد عجز المعلمين وتحسين جودة التعليم

منذ 48 دقائق
50 جنيهًا للحصة خطة وزارة التعليم لسد عجز المعلمين وتحسين جودة التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة للمديريات التعليمية حول كيفية معالجة نقص المعلمين في المدارس الرسمية بمختلف المراحل التعليمية، وخصوصًا في تخصصات التعليم الفني التي تعاني من عجز في أعضاء هيئة التدريس.

إجراءات سد عجز المعلمين في المدارس

وجهت الوزارة المديريات التعليمية إلى تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013، الذي ينظم توزيع المعلمين والإداريين والمساعدين في المدارس والإدارات.

كما سمحت الوزارة بالاستعانة بالموجهين لسد العجز في الحالات الطارئة، وأتاحت إمكانية الاستعانة بغير العاملين في الوزارة الحاصلين على مؤهلات تربوية للعمل بنظام الحصة، إضافة إلى المعلمين المعينين الذين تم استكمال نصابهم القانوني.

مقابل الحصة وشروط الاستعانة بالمعلمين

حددت الوزارة قيمة مكافأة المعلم المستعان به بنظام الحصة بحيث لا تزيد عن 50 جنيهًا للحصة الواحدة، على أن تُصرف هذه المكافآت من الاعتمادات المالية التي تحولها الوزارة إلى المديريات التعليمية وفقًا للإجراءات المعمول بها.

وأكدت التعليمات على ضرورة سد العجز ضمن التخصصات المحددة من قِبل المديريات التعليمية، مع ضرورة توفر المؤهلات المطلوبة، ومراعاة توزيع المعلمين المقبولين حسب المناطق التي تعاني من النقص.

وشددت الوزارة على أنه يجب على المعلمين المعينين استكمال نصابهم القانوني قبل الاستعانة بمعلمين جدد، مع إمكانية استثناء مدربي المواد العملية في التعليم الفندقي من شرط المؤهل العالي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.

كما تتطلب الإجراءات إجراء بحث أمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة قبل بداية العمل في المدارس، مع إصدار المستحقات من خلال كشف معتمد من مدير المدرسة ومسؤولي الشؤون المالية والإدارية والموجه المالي والإداري.

الحد الأقصى للحصص ونظام العمل

ذكرت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز للمعلم المستعان به بنظام الحصة أن يتجاوز نصابه 20 حصة أسبوعيًا، كما لا يمكن أن يزيد عدد الحصص الإضافية التي يُدفع بدل عنها فوق النصاب عن 15 حصة أسبوعيًا، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.

تشمل الضوابط أيضًا مشاركة معلمي الحصة في أعمال الامتحانات داخل المدارس بمجال المراقبة فقط، على أن تُحتسب كل جلسة امتحانية بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين.