مصطفى بكري يطرح مشروع قانون لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتحسين جودة التعليم وتميز الأداء

منذ 35 دقائق
مصطفى بكري يطرح مشروع قانون لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتحسين جودة التعليم وتميز الأداء

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن توصل الجهات المعنية إلى صيغة أولية لمشروع قانون يهدف إلى زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات الحكومية. من المتوقع تقديم هذا المشروع لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الذي سيبدأ في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

فحوى الملتقى

وجاءت تصريحات بكري في إطار مشاركته في الملتقى الثالث لرؤساء أندية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، الذي عُقد تحت شعار «رؤية استراتيجية لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية»، برعاية نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس. وأكد بكري أن الصيغة الأولية لمشروع القانون تشمل عدة مواد مهمة.

المادة الأولى

تنص هذه المادة على زيادة الأجور الوظيفية والمكملة لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين في الجامعات الحكومية، بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي الأجر المستحق لكل منهم عند إقرار هذا القانون، مع الحفاظ على أي زيادات أو علاوات سابقة.

كذلك، لا يترتب على تطبيق هذه الزيادة المساس بأي حقوق مالية قائمة أو أي زيادات مستقبلية محتملة تضمنها الدولة.

المادة الثانية

تقوم هذه المادة بإدخال بدل جودة وتميز جامعي لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، حيث يُحدد البدل لكل فئة على النحو الآتي: «الأستاذ: 10 آلاف جنيه شهريًا، الأستاذ المساعد: 8 آلاف جنيه شهريًا، المدرس: 7 آلاف جنيه شهريًا، المدرس المساعد: 6 آلاف جنيه شهريًا، المعيد: 5 آلاف جنيه شهريًا».

أيضًا، سيتلقى العاملون بالجامعات الحكومية بدلًا شهريًا يعادل 30% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريًا، ويعتبر هذا البدل جزءًا من الأجر المكمل ويخضع لقوانين التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

تقضي هذه المادة بزيادة قيمة بدلات الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية بنسبة 100% من القيم المستحقة في وقت تطبيق هذا القانون، مع زيادة سنوية لاحقة وفقًا للعلاوة الدورية المحددة قانونًا من أجل الحفاظ على قيمتها الحقيقية.

المادة الرابعة

تلتزم الحكومة بإعادة تقييم جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، استنادًا لمعدلات التضخم الرسمية وتكاليف المعيشة. ويطلب من وزيري التعليم العالي والمالية تقديم تقرير مشترك لمجلس النواب حول هذه المراجعة.

المادة الخامسة

يجب ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة في الجامعات الحكومية عن القيمة المالية التي تتناسب مع خبراتهم العلمية وسنوات خبراتهم ومسؤولياتهم التدريسية والبحثية. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك.

تعمل الجامعات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية على إنشاء نظام حوافز إضافية تشجع التميز في مجالات التدريس والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية، ولا تدخل هذه الحوافز ضمن حدود البدلات المحددة في هذا القانون.

المادة السادسة

تلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتطبيق أحكام هذا القانون ضمن الموازنة العامة، بما يتماشى مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعي والبحث العلمي. يمكن تطبيق الزيادات المالية وفقًا لهذا القانون على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا دعت الحاجة لذلك، على أن يُبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون.

المادة السابعة

سيصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة

يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.