وزير الصناعة يعلن عن تعديل ضوابط تأجير المصانع لتعزيز استثمارات المستثمرين
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025، المتعلق بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية. يهدف القرار الجديد إلى تسهيل عملية الاستثمار من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة لتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
تسهيلات جديدة للمستثمرين
يسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بشرط تنفيذ 100% من رخصة البناء وعدم وجود مخالفات بنائية، بالإضافة إلى إثبات الجدية. كما يتطلب الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض. على المستثمر سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع الحفاظ على استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية، بالإضافة إلى عقود الإيجار أو حق الانتفاع الممنوحة من الجهات المختصة.
التنازل عن الأراضي والمباني
فيما يخص حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، ينص القرار على ضرورة مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى سداد كامل ثمن الأرض لصالح الجهة المالكة.
تحفيز النشاط الصناعي
وأوضح وزير الصناعة أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتعزيز عمل المستثمرين، وتحفيز النشاط الصناعي، وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، مما يسهم في تعزيز التنمية في هذه المناطق.
بيان الوزير السابق
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية شهر أكتوبر الماضي، والذي ينظم ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية، حيث نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية إلا بعد تحقيق الشروط المذكورة، بما في ذلك سداد كامل ثمن الأرض.