الرئيس السيسي يوافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لدعم المواطنين

منذ 1 ساعة
الرئيس السيسي يوافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لدعم المواطنين

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026، الذي يُعدل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وقد تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، ويحمل رقم 11 لسنة 2026. إليكم التفاصيل الخاصة بالقانون:

المادة الأولى

يتم استبدال نص المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بقانون 148 لسنة 2019 بالنص التالي:

مادة 111: تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة، حيث تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 6.4٪ مركبة اعتبارًا من 1/7/2026. واعتبارًا من 1/7/2027، تُضاف نسبة 0.2٪ سنويًا حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1/7/2029. كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، على أن يُدفع هذا القسط لمدة خمسين سنة، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي الالتزامات التالية:

  • 1- الالتزامات المستحقة على الخزانة العامة للدولة في المعاشات حتى تاريخ سريان هذا القانون.
  • 2- الالتزامات المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة لمواد أخرى محددة.
  • 3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المذكورة في بند رابعًا من المادة 2.
  • 4- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي عند تطبيق هذا القانون.
  • 5- المبالغ الناتجة عن سندات مالية قد صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل مباشرة العمل بهذا القانون.
  • 6- جميع المديونيات المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ سريان هذا القانون.
  • 7- العجز الاكتواري من نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ سريان هذا القانون.
  • 8- سندات الخزانة العامة بقيمة اسمية تُقدر بـ 100 مليار جنيه، ويُحدد ذلك بموجب قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
  • 9- المديونية المستحقة نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ سريان هذا القانون.
  • 10- المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية.
  • 11- المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية، باستثناء الاشتراكات التأمينية.

لا يشمل القسط السنوي ما يلي:

  • 1- المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها بالقانون رقم 71 لسنة 1964.
  • 2- أي مزايا إضافية يتم إقرارها بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويتحمل بها الخزانة العامة.

بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه، يتعين على الخزانة العامة للدولة دفع المستحقات المالية المقررة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة الثانية

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُختم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذي الحجة سنة 1447هـ، الموافق 4 يونيو سنة 2026.