مجلس النواب يوافق على تنظيم المواد الخاصة بالصندوق السيادي أهرامات النيل

منذ 57 دقائق
مجلس النواب يوافق على تنظيم المواد الخاصة بالصندوق السيادي أهرامات النيل

موافقة مجلس النواب على تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافق مجلس النواب على المادة (54) من مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد رفض اقتراح النائب رضا عبد السلام بإضافة شرط موافقة المجلس على قرارات دمج أو استحواذ الصندوق السيادي التابع للجهاز على الصناديق الوطنية النظيرة.

نصوص المادة (54)

تنص المادة على أنه يجوز لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز ومجلس الوزراء، أن يقرر استحواذ الصندوق السيادي على أي من الصناديق الوطنية النظيرة أو أموالها أو أصولها ذات الطابع السيادي أو الاقتصادي أو الاستثماري المملوكة بالكامل للدولة، أو دمجها فيه أو نقل تبعيتها إليه. وذلك لأغراض إعادة الهيكلة، أو منع الازدواج المؤسسي، أو تحسين كفاءة إدارة الأصول، أو معالجة التعثر المالي والإداري.

حماية الحقوق والالتزامات

كما نصت المادة على أن يحدد القرار الصادر في هذا الشأن القواعد والإجراءات والضوابط المنظمة لعمليات الدمج أو الاستحواذ، مع الحفاظ على حقوق والتزامات الصندوق المستحوذ عليه أو المندمج أو المنقولة تبعيتها، بالإضافة إلى حقوق العاملين به.

مناقشات الجلسة العامة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي. وخلال المناقشات، أكد النائب رضا عبد السلام أنه لا يعترض على فكرة دمج الصناديق السيادية، وإنما طالب بأن يتم ذلك بعد موافقة مجلس النواب، معتبرًا أن الأمر يتعلق بكيانات ذات طبيعة سيادية واستثمارية. إلا أن الحكومة رفضت الاقتراح، موضحة أن إنشاء الصناديق يتم بقرار من رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يتطلب الدمج أو الاستحواذ موافقة البرلمان، لينتهي المجلس بالموافقة على المادة كما وردت في تقرير اللجنة.

تنظيم الصندوق السيادي “أهرامات النيل”

وافق مجلس النواب أيضًا على المواد المنظمة للصندوق السيادي “أهرامات النيل”. حيث نصت المادة (47) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، يعينه رئيس الجهاز من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم، ويتولى تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي جميع صلاته بالغير. كما سيكون مسؤولًا أمام رئيس الجهاز ومجلس الإدارة عن إدارة أعمال الصندوق وتنفيذ سياساته واستراتيجياته وخططه وفقًا للمعايير الدولية.

النظام الأساسي للصندوق

ونصت المادة (48) على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق السيادي بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز وبعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.

استثمار الأموال

كما أقرت المادة (49) أن للصندوق اختصاص باستثمار الأموال المخصصة للاستثمار داخل الدولة وخارجها، وفقًا لسياسة الاستثمار المعتمدة والمبادئ والمعايير الدولية لإدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية. ويهدف ذلك إلى تحقيق أعلى عائد استثماري ممكن مع مستوى مقبول من المخاطر، مع إعادة استثمار العوائد باعتبارها من الأموال المخصصة للاستثمار.

تحديد نسب الأموال المحددة للاستخدام

كما نصت المادة (50) على أن يتلقى الصندوق الأموال المخصصة للاستثمار وفق النسب والضوابط التي يحددها رئيس الجمهورية، بناءً على برنامج التمويل الذي يقترحه رئيس الجهاز ويوافق عليه مجلس الإدارة. كما يجوز نقل ملكية الأموال والأصول والأسهم والحصص المملوكة للدولة أو لجهاتها المختلفة إلى الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع.

إدارة الأصول والأموال

أجازت المادة (51) للصندوق السيادي إدارة الأموال والأصول المملوكة للدولة أو للجهات والكيانات والشركات التابعة لها أو المساهمة فيها، من خلال اتفاقات تحدد شروط الإدارة ومدتها ومقابلها وآليات تنفيذها.

القرارات الاستثمارية

أكدت المادة (52) أن يتخذ الصندوق قراراته الاستثمارية ويباشر معاملاته مع مختلف الأطراف وفقًا لأسس اقتصادية ومالية وتجارية، بما يحقق العائد الاستثماري المستهدف، مع مراعاة طبيعة عمل الجهاز والقواعد الاستثمارية المتعارف عليها.

التعاون مع صناديق أخرى

كما نصت المادة (53) على جواز تعاون الصندوق السيادي مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. بالإضافة إلى إمكانية إنشاء صناديق فرعية بمفرده أو بالشراكة معها وتأسيس شركات جديدة أو المساهمة في شركات قائمة أو زيادة رؤوس أموالها أو دمجها أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق.