تعديلات جديدة على قواعد عمل خبراء إدارة الإفلاس تشمل خفض الأتعاب والأمانات

منذ 2 ساعات
تعديلات جديدة على قواعد عمل خبراء إدارة الإفلاس تشمل خفض الأتعاب والأمانات

أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، القرار رقم 3715 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2208 لسنة 2019، المنظم لأتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس في المحاكم الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار تحديث القواعد المالية المنظمة لأعمال الخبراء لتتماشى مع متطلبات العمل القضائي.

التعديلات على القيم المالية

نص قرار وزير العدل على إدخال تعديلات على عدة مواد من القرار الصادر عام 2019. شملت هذه التعديلات إعادة تحديد قيم الأتعاب والأمانات، بالإضافة إلى تنقيح بعض النسب المالية المتعلقة بالقضايا التي يتولى خبراء إدارة الإفلاس بموجبها.

تخفيض الحدود المالية

وفقًا للمادة الأولى من القرار، تم تخفيض العديد من الحدود المالية؛ حيث تم استبدال قيمة 40 ألف جنيه بـ20 ألف جنيه، و100 ألف جنيه بـ50 ألف جنيه. وتم تعديل النسبة الدنيا المقررة من 3% إلى 2%، والنسبة القصوى من 6% إلى 5%. كما تم استبدال قيمة مليون جنيه بـ500 ألف جنيه.

تعديل النسب المنصوص عليها

نصت المادة الثانية من القرار على تعديل النسبة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2208 لسنة 2019، لتصبح 3% بدلاً من 4%.

تعديلات إضافية

شملت التعديلات أيضًا خفض عدد من القيم المالية في المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. تم تقليص بعض أتعاب وأمانات المالية، مثل استبدال 4 آلاف جنيه بـألفي جنيه، و20 ألف جنيه بـ10 آلاف جنيه، و3 آلاف جنيه بـألف جنيه. كما تم تخفيض حدود مالية أخرى تتراوح من 300 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، ومن 750 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه. كذلك، تم تعديل الحد الأقصى في بعض الحالات من 40 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، وذلك وفقًا لما نصت عليه مواد القرار.

الأساس القانوني للقرار

أوضح القرار أنه يستند إلى عدد من التشريعات المنظمة لأعمال الخبرة والقضاء، بما في ذلك الدستور، والمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018. بالإضافة إلى ذلك، يرتكز القرار على القرارات الوزارية التي تنظم أتعاب خبراء المحاكم الاقتصادية.

نشر القرار وبدء التنفيذ

نصت المادة الثامنة والأخيرة على نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بعد صدوره رسميًا في 29 يونيو 2026.

تأتي هذه التعديلات في إطار مراجعة وزارة العدل للضوابط المالية المنظمة لعمل خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التقاضي وسلاسة إجراءات الفصل في المنازعات المتعلقة بإعادة الهيكلة والإفلاس، وفقًا للإطار القانوني المنظم لهذه القضايا.